تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نص الشافعية على صحة هذه الوصية، وهو مقتضى كلام بقية العلماء بانتفاء قصد التمليك، وقصد نفع البهيمة.

المطلب السادس: الوصية للملك والجني

جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك" (١).

وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (٢).

(١) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٣/ ٣٠).

(٢) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، ٦/ ٤٩٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٧٨