تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول الشافعية (١).

وحجته: أن المكروه منهي عنه.

القول الثاني: صحتها.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: أن الأصل الصحة.

والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.

المطلب الخامس: الوصية للحيوان

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: مشروعيتها.

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للحيوان على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.

وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.

وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.

(١) نهاية المحتاج ٦/ ٤٧.

(٢) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣١.

(٤) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٧٣