وهو قول الشافعية (١).
وحجته: أن المكروه منهي عنه.
القول الثاني: صحتها.
وبه قال المالكية (٢).
وحجته: أن الأصل الصحة.
والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.
المطلب الخامس: الوصية للحيوان
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: مشروعيتها.
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للحيوان على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.
وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.
وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر قول الحنفية.
(١) نهاية المحتاج ٦/ ٤٧.
(٢) المعيار المعرب ٩/ ٤٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ٢٤٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، الوصايا والتنزيل ص ٢٢٠.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ٣٣١.
(٤) حواشي الشرواني ٧/ ١١، إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣، أسنى المطالب ٣/ ٣٢.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٣