تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه (١).

المسألة الثالثة: الوصية للمبعض (٢).

تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر.

وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن، والمدبر، وأم الولد.

(١) المصدر السابق.

(٢) ينظر: نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٤٨