تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرًا

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوصية له بمعين:

وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:

اختلف العلماء رحمهم الله على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة:

وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (١).

وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.

القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.

وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (٢).

(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٢٥، المحلى ١٠/ ٤٤٤.

(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٣٩