تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).

٢ - أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص فيه أحدا من أحد ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢).

٣ - أن أدلة الوصية جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣)، ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (٤)، وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين الأصوليين.

٣ - وقال تعالى في وصية الكافر: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ (٥).

٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما حق امرئ مسلم" (٦) بصيغة التذكير -أيضًا-، وتدخل الإناث في خطاب التذكير.

٥ - قال البخاري: وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسير، وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء» (٧).

(١) من الآية ١٢ من سورة النساء.

(٢) من الآية ٦٤ من سورة مريم.

(٣) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

(٤) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.

(٥) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.

(٦) تقدم تخريجه برقم (٢).

(٧) رواه البخاري معلقا، مع الفتح ١٢/ ٤٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٠٣