تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام

وصية المسلم صحيحة بالإجماع كما تقدمت الأدلة على ذلك، وأما غير المسلم:

فتحته مطالب:

المطلب الأول: وصية المرتد

الردة: كفر المسلم، والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى غيره (١).

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة:

القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات على الردة بطلت.

وهو قول أشهب من المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة، ولا تصح حال الردة، ولو عاد إلى الإسلام.

(١) الأم، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٧.

(٢) شرح الخرشي ٨/ ١٧١، حاشية الرهوني ٨/ ٢٤٠، الأم ٤/ ٩١، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، فتح الوهاب ٢/ ٤٢١، المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٥٣١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٨٤