فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة رحمه الله يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه (١).
(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٣٥.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣