تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.

٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر، وحكمها وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (١).

ونوقش: أنه غير مسلم، بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف، كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (٢).

٦ - أنَّ وصية الفضولي قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.

ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وصية الفضولي لم تخرج من مالكها إلا بإذنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وصية الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله ومناقشة القول الآخر.

(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٤/ ١٠٤).

(٢) المصدر السابق.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٧٩