المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكًا
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه
مثال ذلك: أن يقول أوصية بهذه الدار أو هذه السيارة، ونحو ذلك وهو لم يملكها، فللعلماء في ذلك رأيان:
القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: عدم الصحة.
وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (الصحة)
١ - عمومات أدلة الوصية (٣).
(١) شرح الخرشي ٨/ ١٦٠، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٥، روضة الطالبين ٦/ ١١٩، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٨٩.
(٢) البحر الرائق ٦/ ١٦٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٥٤، روضة الطالبين ٦/ ١١٩.
(٣) ينظر: الباب التمهيدي.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٣