تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال المالكية (١)، وهو المذهب عند الشافعية (٢)، والحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (٣).

وخص الحنفية صحة الوصية في القرب، فلا تصح لغني فاسق.

قال الشربيني: " تصح وصيته " على المذهب "؛ لصحة عبارته، ونقل فيه ابن عبد البر، والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع.

وإنما أفرده المصنف مع دخوله في المكلف الحر بالذكر للخلاف فيه " (٤).

القول الثاني: أن وصية السفيه غير صحيحة.

وهو وجه القياس عند الحنفية، وقول عند الشافعية إن كان السفيه محجورا عليه، أما إذا لم يحجر عليه فوصيته صحيحة (٥).

وهو وجه عند الحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - عموم أدلة مشروعية الوصية.

٢ - ما تقدم من الأدلة على صحة وصية الصبي المميز، فصحة وصية السفيه من باب أولي؛ لأنه عاقل.

(١) المدونة ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥، أحكام القران للقرطبي ٢/ ٢٦٦، الخرشي ٥/ ٢٩٤، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ٢٩٦، الذخيرة ٤/ ٢٠٧

(٢) الحاوي ١٠/ ١١، روضة الطالبين ٦/ ٦١٤، مغني المحتاج ٣/ ٣٩.

(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٦١٤، الإنصاف ٥/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٥.

(٤) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٣٠.

(٥) تبيين الحقائق ٥/ ١٩٨ الحاوي ١٠/ ١١، روضة الطالبين ٦/ ٦١٤، مغني المحتاج ٣/ ٣٩.

(٦) الإنصاف ٥/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٥، الفروع ٤/ ٦٥٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٣٩