تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - الإجماع على أنه لم يقُل أحد بالتصريح بعدم الوقوع، فالقول بخلافِهِ يُعدُّ خرقًا للإجماع (١).

ونوقش: بأن القول بالإجماع مردودٌ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بعدم وقوع الوصية في حالة الغَضَب الشَّديد الذي يفقد الإنسان سيطرته على نفسِهِ ولا يستطيع إمساكها مع بقاءِ عقلِهِ؛ وذلك لقوَّةِ دليلهم، ومناقشة دليل القول الثاني.

المطلب الثالث: وصية الرقيق

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: وصية المبعض.

تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق في حالتين:

الأولى: في قدر ما يملكه؛ إذ يملك بقدر حريته.

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن (٢).

(١) يُنظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (٢/ ٥٤ - ٥٥).

(٢) الاختيار ٥/ ٦٤، الشرح الصغير ٤/ ٥٨٠، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٤٣ و٤٤٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٣٥