تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أنَّ إمضاءَ ابن عباس رضي الله عنهما لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في حالةِ الغَضَبِ دليلٌ على صحَّة طلاقِ الغَضبانِ (١)، فدل على اعتبار قول الغضبان.

ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّةِ الأَثَرِ بلفظِهِ، فإنَّ المرادَ به الغَضَب المُتَّفق على وقوعِهِ.

(١) يُنظر: معالم السُّنَن (٣/ ٢٠٥).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٣٤