وجه الدلالة: أنَّ إمضاءَ ابن عباس رضي الله عنهما لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في حالةِ الغَضَبِ دليلٌ على صحَّة طلاقِ الغَضبانِ (١)، فدل على اعتبار قول الغضبان.
ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّةِ الأَثَرِ بلفظِهِ، فإنَّ المرادَ به الغَضَب المُتَّفق على وقوعِهِ.
(١) يُنظر: معالم السُّنَن (٣/ ٢٠٥).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤