تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (٢)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٣).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوصية.

وهذا وجه عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٧).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية:

(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨)، وقد جاء في الدر ما نصه: " فيكون في أحكامه (أي السفيه) كصغير ".

ومذهب الحنفية في الصغير المميز صحة قبوله للوصية.

ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع.

(٢) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).

(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).

(٤) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٣٤٣).

(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).

(٦) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).

(٧) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ١٧١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٥٧