تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: شرط الوصية بالمنافع.

المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة:

وفيها مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.

المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع.

المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع.

المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال.

المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط.

المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة.

المطلب الثامن: المنفعة المشتركة.

المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها.

المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها.

المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.

المسألة الثانية: نفقة غير الشجر.

المطلب الثاني عشر: بيع العين الموصى بمنفعتها.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢١