تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المحرم لعينه.

المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل.

المسألة الثالثة: المحرم لكسبه.

المطلب الثاني: الوصية بالمختص كالكلب ونحوه.

المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية.

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوصية بالحمل.

المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل.

المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بأزيد من الثلث.

المطلب الثاني: الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها.

المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له.

المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث.

المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به.

المبحث السابع: كون الموصى به عينا (الوصية بالمنافع):

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة.

المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٠