تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: تعداد الأركان

اختلف العلماء رحمهم الله في تعداد أركان الوصية على أقوال:

القول الأول: أن أركان الوصية موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة.

وهذا قول جمهور العلماء (١).

وفي حاشية الجمل للشافعية: " (قوله: موصى له) قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره، والمعتمد خلافه، فلو اقتصر على قوله: أوصيت بثلث مالي صحت، وتصرف في وجوه البر " (٢).

واختار ابن عبد السلام: أن الصيغة الإيجاب والقبول، ليست من أركان العقود، وإنما هي دليل على حصول ماهية العقد وحقيقته، المشتملة على أركانه، والدليل على الشيء غير المدلول (٣).

القول الثاني: أن أركان الوصية الإيجاب والقبول.

وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه (٤).

(١) ينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٣، الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٦٩، الإقناع ٢/ ١٢٧، كفاية الأخيار ٢/ ٢٤، شرح منتهى الإرادات ٧/ ٢٩٣، كشاف القناع ٤/ ٣٣٧.

(٢) حاشية الجمل ٤/ ٤٨.

(٣) مراقي السعود ١/ ٤٢.

(٤) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٠٦