٥ - مساعدة الموصي على حصول أجر الوصية، وثوابها له.
٦ - أنه لا يجبر أحد على تملك شيء بغير إرادته؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
والوصية أولى بهذا الحكم؛ لما يلحق الموصى له من المنة التي قد لا يتحملها، فلا يجبر على قبولها.
٧ - أن في إلزامه القبول إضرارا به، لما قد يترتب على تملك الوصية من واجبات، كان في غني عنها، فلا يجبر على قبولها؛ لحديث "لا ضرر
(١) من الآية ٢٩ من سورة النساء.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٧