تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم قبول الوصية:

القول الأول: يستحب للموصى له قبول الوصية، وعدم ردها إذا لم يكن عليه ضرر في قبولها.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: وجوب قبول الوصية.

فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب قبول العطايا كلها وحرمة ردها (٢)، وتدخل في ذلك الوصية.

وقال عبد الله بن عون: "الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان غنيًا عنها" (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الاستحباب)

استدل لهذا القول بما يلي:

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١، الشرح الصغير ٤/ ٥٧٩، شرح الخراشي ٨/ ١٦٨، كفاية الأخيار ٢/ ٥٦ وما بعدها، المهذب ١/ ٥٨٦ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، ٥٢، تحفة المحتاج ٧/ ٤، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥ وما بعدها، نيل المآرب ٢/ ٤٦.

(٢) المحلى ٩/ ١٥١.

(٣) انظر: التمهيد ٨/ ٣٨٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ١٨٤