تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليها؛ وذلك لأن للأب أن يرجع في هبته قبل قبض الولد عندهم وليس للولد كذلك أن يقبض الهبة عندهم إلا بإذن والده؛ لاحتمال أن الوالد رجع فيها قبل الإقباض (١).

المطلب الثاني: رجوع الأم

اختلف العلماء رحمهم الله -في حكم رجوع الأم فيما وهبت لأولادها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لها الرجوع.

ذهب إليه مالك في رواية (٢)، والشافعية في قول (٣)، وأحمد في رواية (٤)، والظاهرية (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله ﷺ: " إلا الوالد فيما يعطي ولده " (٦).

(١) المبسوط ١٢/ ٥٦، تكملة حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٦١، ٤٦٢، البناية ٧/ ٨٠١.

(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١١٧.

(٣) الحاوي ٧/ ٥٤٧، المهذب ١/ ٤٥٤، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٩.

(٤) المغني ٨/ ٢٣٦، شرح الزركشي ٤/ ٣١٥، الإنصاف ٧/ ١٤٩، المبدع ٥/ ٣٧٨، الشرح الكبير ٣/ ٤٤٢.

(٥) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٨٦.

(٦) المنتقى ٦/ ١١٧، الحاوي ٧/ ٥٤٧، المغني ٨/ ٢٦٣، الشرح الكبير ٣/ ٤٤٢، المحلى ١٠/ ١٠١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٧٣