الترجيح: الراجح -والله أعلم- جواز الرجوع بالشرط؛ إذ أن الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط في صحة العقود. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠