تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب

إذا وهبه بناءً على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته.

مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته ولا يدخل تحت الذم.

وفي مغني المحتاج: " ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما، قاله الإصطخري" (١).

ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار حيث لم يرض بالهبة إلا بناءً على هذا السبب.

(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٤٠٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٠١