المبحث الأول:
الرجوع بالشرط
إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء رحمهم الله -في صحة هذا الشرط على قولين:
القول الأول: صحة هذا الشرط.
وهو اختيار شيخ الإسلام (١).
وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى (٢).
القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.
وهو قول جمهور أهل العلم (٣).
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة (٤).
ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.
(١) الاختيارات، مرجع سابق، ص (١٨٣ - ١٨٤).
(٢) مبحث هبة العمرى والرقبى/ اشتراط الرجوع فيها.
(٣) نفسه.
(٤) مبحث الرجوع في الهبة/ رجوع الوالد، وغير الوالد.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩