تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول:

الرجوع بالشرط

إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء رحمهم الله -في صحة هذا الشرط على قولين:

القول الأول: صحة هذا الشرط.

وهو اختيار شيخ الإسلام (١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى (٢).

القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣).

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة (٤).

ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.

(١) الاختيارات، مرجع سابق، ص (١٨٣ - ١٨٤).

(٢) مبحث هبة العمرى والرقبى/ اشتراط الرجوع فيها.

(٣) نفسه.

(٤) مبحث الرجوع في الهبة/ رجوع الوالد، وغير الوالد.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١٩٩