وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ بين أن العمرى هبة مبتوتة للذات والمنافع، وليست هبة للمنافع مستقلة عن الذات.
(٢٣٥) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: " العمرى والرقبى سواء " (١) (مجاهد لم يسمع من على رضي الله عنه.
(٢٣٦) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من أعمر شيئًا فهو له " (٢).
(٢٣٧) ٨ - وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " العمرى والرقبى سواء " (٣).
(٢٣٨) ٩ - ما رواه عبد الرزاق من طريق طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: " العمرى للوارث " (٤).
القول الثاني: أن العمرى هبة المنافع فقط، والذات باقية على ملك
(١) مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب البيوع والأقضية (٢٢٦٩١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥.
قال ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٤٤: قال أبو زرعة: " مجاهد عن علي مرسل " وكذا قال ابن معين، وابن خراش.
وأخرجه أبن أبي شيبة (٢٢٩٤٦) عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على قال " العمرى بتات ".
شريك بن عبد الله القاضي صدوق يخطئ كثيرًا " التقريب (١/ ٣٥١) ".
(٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٩، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥.
(إسناده صحيح).
(٣) مصنف أبن أبي شيبة (٢٢٩٦٣)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥ (إسناده صحيح).
(٤) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٩، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦٥ (إسناده صحيح).