والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا ولعقبة " (٤).
٢ - حديث جابر رضي الله عنهما قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له" (٥).
(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (٦).
(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: " العمرى جائزة " (٧).
(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله " (٨).
(١) المهذب (١/ ٥٨٥)، منهاج الطالبين ص (٧١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) غاية المنتهى (٢/ ٣٢٣)، كشاف القناع (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٣) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١٥٤).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨) وهو في مسلم.
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٧) وهو في الصحيحين.
(٦) صحيح مسلم/ باب العمرى (١٦٢٥) (٣٤).
(٧) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى والرقبى (٢٦٢٦)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٦).
(٨) يأتي تخريجه برقم (٢٤٧).