تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا ولعقبة " (٤).

٢ - حديث جابر رضي الله عنهما قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له" (٥).

(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (٦).

(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: " العمرى جائزة " (٧).

(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله " (٨).

(١) المهذب (١/ ٥٨٥)، منهاج الطالبين ص (٧١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

(٢) غاية المنتهى (٢/ ٣٢٣)، كشاف القناع (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨).

(٣) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١٥٤).

(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨) وهو في مسلم.

(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٧) وهو في الصحيحين.

(٦) صحيح مسلم/ باب العمرى (١٦٢٥) (٣٤).

(٧) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى والرقبى (٢٦٢٦)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٦).

(٨) يأتي تخريجه برقم (٢٤٧).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١٩