الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى)
(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنهما قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له " (١).
(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنهما قال: قال ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه " (٢).
(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (٣).
(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" (٤).
فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.
(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر عمرى
(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب ما قيل في العمرى (٢٦٢٥)، ومسلم في الهبات/ باب العمرى (١٦٢٥).
(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق.
(٣) صحيح مسلم الموضع السابق (١٦٢٥) (٢٧).
(٤) نفسه (١٦٢٥) (٢١).