المبحث الثاني: حكم العمرى
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: العمرى في العقار
وصورتها: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا (١).
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في حكم العمرى في العقار على قولين:
القول الأول: أنها جائزة.
وهو قول جمهور العلماء: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٢).
القول الثاني: أنها لا تصح العمرى.
وبه قال بعض الفقهاء (٣).
(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٢.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٠٤)، الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٤٠٧)، نهاية المحتاج للرملي (٥/ ٤٠٩)، المغني (٨/ ٢٨٢)، المحلى لابن حزم (٩/ ١٦٤).
(٣) البيان (٨/ ١٣٧)، المغني (٨/ ٢٨٢).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١١