تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت ..... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية " (١).

وقال البهوتي: " تمليك جائز التصرف .... بما يعد هبة من قول أو فعل" (٢).

وقال شيخ الإسلام: " وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة " (٣).

المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.

يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط:

الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول.

فإن تقدم القبول على الإيجاب، فاختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهبة على قولين:

القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب.

وهذا مذهب المالكية (٤).

وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف (٥).

القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.

وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.

(٢) شرح المنتهى، مرجع سابق، ٢/ ٥١٧.

(٣) الاختيارات، مرجع سابق، (١٧٩).

(٤) مواهب الجليل ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠ - ٢٢٩، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة ٢/ ١٢٧، الشرح الصغير ٣/ ١٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٢١، صيغ العقود ص ٢٥٠.

(٥) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٨٧).

(٦) المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، الفروع ٤/ ٤، الإنصاف ٨/ ٥٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٨٣