المطلب الثاني: هبة الأم
اختلف العلماء رحمهم الله-في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة على قولين:
القول الأول: التحريم.
وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية (١).
القول الثاني: الجواز.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
١ - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قول النبي ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " (٣).
٢ - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب (٤).
٣ - قال ابن قدامة: " ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من
(١) انظر: المغني ٨/ ٢٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٩، المحلى ١٠/ ١١٣، ١٢٢٦.
(٢) ما تقدم من مصادر جمهور أهل العلم في المطلب الأول.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٦١.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦