تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: هبة الأم

اختلف العلماء رحمهم الله-في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة على قولين:

القول الأول: التحريم.

وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية (١).

القول الثاني: الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قول النبي ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " (٣).

٢ - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب (٤).

٣ - قال ابن قدامة: " ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من

(١) انظر: المغني ٨/ ٢٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٩، المحلى ١٠/ ١١٣، ١٢٢٦.

(٢) ما تقدم من مصادر جمهور أهل العلم في المطلب الأول.

(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).

(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٦١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٨٦