تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك " (١).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة؛ لعموم حديث النعمان رضي الله عنهما.

المطلب الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد

اتفق العلماء رحمهم الله-كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:

القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

(١) نفسه.

(٢) ينظر: المطلب السابق.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٨٧