تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله حالتان:

الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:

اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:

القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.

وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).

القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).

الحال الثانية: أن توهب جزافا:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:

القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.

وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).

(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤/ ٤٧٧.

(٢) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٢٦٧.

(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٢٤٦.

(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٥.

(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.

(٦) الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤.

(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.

(٨) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٤٣