وله حالتان:
الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:
اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:
القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (٤).
القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية (٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (٦).
الحال الثانية: أن توهب جزافا:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:
القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.
وهذا هو قول الشافعية (٧)، وجمهور الحنابلة (٨).
(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤/ ٤٧٧.
(٢) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٢٦٧.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٢٤٦.
(٤) الحاوي، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٥.
(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.
(٦) الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤.
(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.
(٨) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٨٧.