الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على ملكية الهبة بالعقد (١).
ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة:
يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي:
١ - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهبة.
٢ - أن على القابض ضمان ما قبضه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وكيفية هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد (٢).
المطلب الثاني: كيفية القبض
قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: قبض العقار.
اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية (٣).
القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.
(١) ينظر: المسألة الأولى.
(٢) روضة الطاليين للنووي (٤/ ٤٣٨)، المغني (٨/ ٢٤٢).
(٣) انظر: بدائع الصنائع للكساني ٥/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٩٨، حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٥، الحاوي ٦/ ٢٧٤، شرح المنتهى ٢/ ٦٢.