تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على ملكية الهبة بالعقد (١).

ما يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة:

يترتب على اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة كما يلي:

١ - أن قبضها من غير إذن الواهب قبض فاسد لا يثبت به ملك الهبة.

٢ - أن على القابض ضمان ما قبضه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك، وكيفية هذا الضمان كضمان المقبوض بعقد فاسد (٢).

المطلب الثاني: كيفية القبض

قبض الهبة ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قبض العقار.

اتفق العلماء على أن قبض العقار يكون بالتخلية (٣).

القسم الثاني: قبض المكيلات، والموزونات، وما ألحق بها كالمذروعات، والمعدودات.

(١) ينظر: المسألة الأولى.

(٢) روضة الطاليين للنووي (٤/ ٤٣٨)، المغني (٨/ ٢٤٢).

(٣) انظر: بدائع الصنائع للكساني ٥/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٩٨، حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٥، الحاوي ٦/ ٢٧٤، شرح المنتهى ٢/ ٦٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٤٢