تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.

وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره (٣).

القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.

اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:

القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها -حسب جنسها- وذلك على النحو الآتي:

١ - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.

٢ - قبض النقود -من أي نوع كانت- يكون بتناولها وعدها.

٣ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.

٤ - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وبعض الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف (٧).

(١) بدائع الصنائع، نفسه.

(٢) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٧.

(٣) المغني نفسه.

(٤) التمهيد لابن عبد البر ١٣/ ٣٣٧، مغني المحتاج ٢/ ٧٢، المبدع ٤/ ١٢٢.

(٥) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٤.

(٦) المغني، مصدر سابق، ٨/ ١٨٦.

(٧) فتح العزيز، مرجع سابق، ٨/ ٤٤٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٤٤