تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: إقرار الواقف في مرض موته

إذا أقر شخص في مرض موته بأنه وقف عقاره الفلاني ثبت الوقف بإقراره، قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز" (١).

ولكن الوقف في مرض الموت يعتبر وصية، فمعناه أن يتقيد بثلث المال، وألا يكون في الموقوف عليه وارث، وإلا كان موقوفًا على إجازة باقي الورثة على نحو ما ذكرناه في وقف المريض، ولا فرق بين أن ينص المريض في إقراره أن وقفه في حال صحته أو في حال مرضه، فالحكم واحد؛ لأن إقرار المريض فيما يتعلق بحقوق الورثة أو الدائنين الشبهة متوجهة إليه.

جاء في المادة (١٦٠٠) من المجلة ما نصه: "إذا أقرّ المريض في مرض موته، ولكنه أسند إقراره إلى زمان الصحة فحكمه حكم الإقرار في وقت المرض" (٢).

(١) الإجماع للابن المنذر ص ٣٨.

(٢) شرح المجلة لرستم باز (ص ٨٩٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٣٧