تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضا مخوفا تبرعاته من رأس المال، وتقدم دليله والجواب عليه (١).

المطلب الثاني: حضور القتال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحجر عليه.

اختلف العلماء رحمهم الله فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

القول الأول: أنه يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

وهو قول الظاهرية (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الحجر عليه)

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ (٤).

(١) المحلى (٩/ ٣٤٨).

(٢) المصادر الآتية.

(٣) المحلى ٩/ ٣٤٨.

(٤) آية ١٤٣ من سورة آل عمران.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٨٦