تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١)، وهذا يشمل الأمة الموقوفة.

وغير ذلك من الأدلة الحاثة على التزويج.

(٢٤٨) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا " (٢).

وجه الدلالة: أن الإسلام نهى عن التبتل، وفي منع الأمة الموقوفة عن الزواج تبتل نهى عنه الإسلام.

(٢٤٩) ٣ - ما رواه أحمد من طريق الزهري، عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -أحسب اسمها خولة بنت حكيم- على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبي ﷺ فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله ﷺ عثمان فقال: " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة، فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده " (٣).

(١) من آية ٣٢ من سورة النور.

(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح (١٤٠٢).

(٣) مسند أحمد، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٦.

وهو عند عبد الرزاق (١٠٣٧٥)، ومن طريقه أخرجه البزار (١٤٥٨) زوائد، وابن حبان (٩) إحسان، والطبراني في الكبير (٨٣١٩) وقد قرن بعروة عمرة عند عبد الرزاق والطبراني.

وإسناده صحيح.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٤٢٨