تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة

اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.

وهو وجه عند الشافعية (٤).

القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.

وهذا وجه عند الحنابلة (٥).

(١) الإسعاف ص ٢٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.

(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٦.

(٣) المغني ٨/ ٢٢٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٢٢، المبدع ٦/ ٣٣١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.

(٤) روضة الطالبين نفسه.

(٥) المغني ٨/ ٢٢٦، المبدع ٥/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٤١، الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٤٢٧