المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة
اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقًا.
وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.
وهو وجه عند الشافعية (٤).
القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.
وهذا وجه عند الحنابلة (٥).
(١) الإسعاف ص ٢٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.
(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٦.
(٣) المغني ٨/ ٢٢٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٢٢، المبدع ٦/ ٣٣١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.
(٤) روضة الطالبين نفسه.
(٥) المغني ٨/ ٢٢٦، المبدع ٥/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٤١، الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧