تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ مراعاة لشرط الواقف.

المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.

إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادًا للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التسوية بينهم على قولين:

القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصودًا به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)

١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٧).

(١) المصادر السابقة.

(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢١، الفتاوى التتارخانية ٥/ ٥٣٤ و٥٤٩، فتح القدير ١/ ٢٤٣، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و١٣٠ و١٤٣.

(٣) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ٤٥، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩١، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.

(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٨٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٤٠.

(٥) المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، دقائق أولي النهى ٢/ ٥١٦، الروض الندي ص ٣٠٢.

(٦) قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب" الإنصاف ١٦/ ٥١٣، وانظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.

(٧) الممتع في شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩، أحكام التعدد ٣٢٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٠٧