المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين
إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة (١).
ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.
وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟
فيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض.: إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادًا للواقف (٢)، وفضل بعضهم على
(١) وسيأتي حكم ما إذا ضاق الوقف عن مستحقيه في المبحث الرابع والعشرين.
الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و١٢٦ و١٢٧، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، أحكام التعدد ٣٢٤.
(٢) سبق قريبا حكم الوقف على الأولاد.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦