تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين، أو لغير محصورين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين

إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة (١).

ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.

وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض.: إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادًا للواقف (٢)، وفضل بعضهم على

(١) وسيأتي حكم ما إذا ضاق الوقف عن مستحقيه في المبحث الرابع والعشرين.

الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و١٢٦ و١٢٧، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، أحكام التعدد ٣٢٤.

(٢) سبق قريبا حكم الوقف على الأولاد.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٠٦