تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (١).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئًا لعدة أشخاص (٢).

دليل القول الثاني:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبيّنه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استُدل للمخالف؛ لمناقشته.

المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.

(١) الممتع على شرح المقنع ٤/ ١٤٨، المبدع ٥/ ٣٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩.

(٢) الممتع في شرح المقنع، مرجع سابق، ٤/ ١٤٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٠٨