تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن مسمى الجار يرجع فيه إلى العرف؛ إذ ما ورد مطلقا على لسان الشارع، فإنه يرجع إلى العرف في تحديده وضبطه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ٣٠٥