الترجيح: الراجح -والله أعلم- أن مسمى الجار يرجع فيه إلى العرف؛ إذ ما ورد مطلقا على لسان الشارع، فإنه يرجع إلى العرف في تحديده وضبطه. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥