تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٤)، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد (٥).

٢ - قوله ﷺ في الحسن بن علي رضي الله عنه: " إن ابني هذا سيد " (٦)، حيث سماه ابنًا وهو ابن ابنته (٧).

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم دخولهم عند الإطلاق؛ لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

(١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤).

(٢) ينظر: مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧)، بجيرمي على الخطيب (٣/ ٢١٣).

(٣) المغني ٨/ ٢٠٣، معونة أولي النهى (٥/ ٨٣١).

(٤) من آية ٢٣ من سورة النساء.

(٥) المقدمات الممهدات، نفسه، (٢/ ٤٢٢).

(٦) تقدم تخريجه برقم (٢٠٤).

(٧) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢٢)، المغني (٨/ ٢٠٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٦٦