تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: أن يقول: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي

أو يقول: هذا وقف على الأولاد وأولادهم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: دخول أولاد البنات.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات.

وهو قول المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول أولاد البنات)

١ - ما تقدم من الأدلة على دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد، فمن باب أولى إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو هذا وقف على أولادي وأولادهم.

٢ - أن قوله: هذا وقف على أولادي وأولادهم يدخل فيه البنات في

(١) عقد الجواهر الثمينة، مرجع سابق، ٣/ ٤٤.

(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٣٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٧.

(٣) المقدمات الممهدات، مرجع سابق، ٢/ ٤٢٢.

(٤) المغني ٨/ ٢٠٢، الوقف على الأولاد ص ٣٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٦٧