تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقال: إن ظهر قصد الواقف اتبع؛ مراعاة لشرطه، ولئلا يفوت غرضه، وإلا صرف في المصالح العامة، ومن المصالح العامة الفقراء من أقارب الواقف؛ لما استدلوا به، والله أعلم.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٢ · ص ١٣٠