المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
الوقف المنقطع الابتداء: أن يقف على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.
والوقف المنقطع الوسط: أن يقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.
مثاله: أن يقول: هذا وقف على زيد، ثم المغنين، ثم المساكين.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط
اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الوقف المنقطع الوسط على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء، والوسط.
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، والحنابلة (١).
(١) ينظر: روضة القضاة (٢/ ٧٨٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، المعونة (٣/ ١٥٩٥)، الذخيرة (٦/ ٣٣٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٣)، حلية العلماء (٦/ ١٧)، المغني (٨/ ٢١١)، شرح الزركشي (٤/ ٢٨٥)، أموال الوقف ومصرفه ص ٢٥٥.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١