تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلمًا

وعلى هذا إذا وقف على كافر، فموضع خلاف بين أهل العلم:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:

وفيها أمور:

الأمر الأول: الوقف على الذميّ:

إذا وقف على قريب له، أو طائفة محصورة من أهل الذمة، فاختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

(١) أحكام الوقف للخصاف (ص ٢٧٨)، الإسعاف (ص ١٤١).

(٢) بلغة السالك (٢/ ٣٠٣)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ٨٠).

(٣) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣).

(٤) المغني (٨/ ٢٣٦)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٨١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤١٨