المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلمًا
وعلى هذا إذا وقف على كافر، فموضع خلاف بين أهل العلم:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوقف على جهة خاصة:
وفيها أمور:
الأمر الأول: الوقف على الذميّ:
إذا وقف على قريب له، أو طائفة محصورة من أهل الذمة، فاختلف أهل العلم في صحة هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
(١) أحكام الوقف للخصاف (ص ٢٧٨)، الإسعاف (ص ١٤١).
(٢) بلغة السالك (٢/ ٣٠٣)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٧/ ٨٠).
(٣) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣).
(٤) المغني (٨/ ٢٣٦)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٨١).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨