تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - حديث أبي طلحة حين وقف أرضه ببيرحاء (١).

قال ابن حجر: " وفي قصة أبي طلحة من الفوائد: أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى الموقوف عليه " (٢).

٣ - الآثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم (٣)؛ إذ لم يرد فيها قبول الموقوف عليهم.

٤ - قياس الوقف على العتق بجامع أنهما تصرفان يزول بهما الملك، وإذا وردا على عين حرم بيعها وهبتها وإرثها (٤)، والعتق تصرف لا يفتقر إلى قبول فكذلك الوقف.

٥ - أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا كانت هذه حقيقة الوقف فإلحاقة بالقرب التي لا يشترط فيها قبول أولى من إلحاقه بالعقود (٥).

٦ - أن القبول إذا لم يشترط في الوقف على غير معين، فكذلك لا يشترط في الوقف على معين؛ لأنه أحد نوعي الوقف (٦).

٧ - أن الوقف فيه حق لله تعالى، والموقوف عليه إنما يملك منفعة المال لا رقبته (٧).

٨ - أن الوقف لا يختص بالموقوف عليه، بل يتعلق به حتى من يأتي من

(١) تقدم تخريجه برقم (٤).

(٢) فتح الباري ٥/ ٢٥٧.

(٣) ينظر: تخريجها في مبحث الوقف الذري.

(٤) المغني ٨/ ١٨٨، الحاوي ٩/ ٣٧٣.

(٥) الحاوي ٩/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٢.

(٦) المغني، نفسه، ٨/ ١٨٧.

(٧) الحاوي ٩/ ٣٧٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٤٥