٢ - حديث أبي طلحة حين وقف أرضه ببيرحاء (١).
قال ابن حجر: " وفي قصة أبي طلحة من الفوائد: أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى الموقوف عليه " (٢).
٣ - الآثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم (٣)؛ إذ لم يرد فيها قبول الموقوف عليهم.
٤ - قياس الوقف على العتق بجامع أنهما تصرفان يزول بهما الملك، وإذا وردا على عين حرم بيعها وهبتها وإرثها (٤)، والعتق تصرف لا يفتقر إلى قبول فكذلك الوقف.
٥ - أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا كانت هذه حقيقة الوقف فإلحاقة بالقرب التي لا يشترط فيها قبول أولى من إلحاقه بالعقود (٥).
٦ - أن القبول إذا لم يشترط في الوقف على غير معين، فكذلك لا يشترط في الوقف على معين؛ لأنه أحد نوعي الوقف (٦).
٧ - أن الوقف فيه حق لله تعالى، والموقوف عليه إنما يملك منفعة المال لا رقبته (٧).
٨ - أن الوقف لا يختص بالموقوف عليه، بل يتعلق به حتى من يأتي من
(١) تقدم تخريجه برقم (٤).
(٢) فتح الباري ٥/ ٢٥٧.
(٣) ينظر: تخريجها في مبحث الوقف الذري.
(٤) المغني ٨/ ١٨٨، الحاوي ٩/ ٣٧٣.
(٥) الحاوي ٩/ ٣٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٢.
(٦) المغني، نفسه، ٨/ ١٨٧.
(٧) الحاوي ٩/ ٣٧٣.