تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:

وفيها أمران:

الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:

إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:

القول الأول: عدم اشتراط القبول.

وهذا قول عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: اشتراط القبول.

وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)

استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:

١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (٧).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.

(١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤.

(٢) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٦.

(٣) الإسعاف ص ١٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٤٢.

(٤) الفواكه الدواني، مصدر سابق، ٢/ ٢٢٥.

(٥) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٥/ ٣٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/ ١٩٢.

(٦) المغني ٨/ ١٨٧، الإنصاف ٧/ ٢٧.

(٧) ينظر: باب الرجوع في الوقف.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٤٤