تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث ما لا يُشترط في المسح على الخفين

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله، بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح عليه إذا كانت الفتوق يسيرة.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف.

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.

هذا الإجمال وإليك التفصيل.

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم، وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن الحنابلة (١).

واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تُقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شيء محرم، دل على ذلك ما رواه عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ» (٢).

(١) «المجموع» (١/ ٥٣٨)، «تصحيح الفروع» (١/ ١٦٤).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٦٧) وغيره. وفي إسناده أبو جعفر المدني: مجهول.

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٤١٣