الفصل السادس السواك
المبحث الأول: تعريف السواك:
في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.
قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (١).
المبحث الثاني: حكم السواك:
قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (٢).
وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (٣).
قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (٤).
وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٥).
قالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (٦).
(١) المجموع (١/ ٣٢٦).
(٢) المجموع (١/ ٣٢٧).
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٤).
(٤) التمهيد (٣/ ١٧٢).
(٥) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٤٢).
(٦) المجموع (١/ ٢٧١).