تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس حلق شعر الرأس وغسل البراجم

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم حلق شعر الرأس:

اختلف العلماء فى حكم حلق شعر الرأس على أربعة أقوال:

القول الأول: أن ترك الشعر أفضل إلا مَنْ شق عليه تعهده فالحلق أفضل، وهو قول الشافعية (١).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٢).

وفي الصحيحين: قوله ﷺ عن عيسى: «تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ» (٣).

فهذا رسول الله ﷺ كثير الشعر ولقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة. وهذا عيسى من أولي العزم من الرسل الذين وصفهم الله في كتابه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠].

القول الثاني: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك، وهو قول المالكية، ورواية عن أحمد (٤).

قال النووي: لَمْ يَصِحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَهُ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة (٥).

(١) المجموع (١/ ٣٤٧).

(٢) البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٣٧).

(٣) البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (١٦٩).

(٤) حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤)، والفروع (١/ ١٣٢).

(٥) المجموع (١/ ٢٤٧).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٢٤٤